القوانين والانظمة والتعليمات
تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم(72)لسنة١٩٩٣
( المادة ) ١ :
أولا – يكون عدد الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية ممن هو بمرتبة مدرس مساعد فما فوق
بمعدل نصاب في الأسبوع حسبما هو مقرر للمرتبة العلمية كحد أدنى.
ثانيا – يقوم عضو الهيئة التدريسية المشمول بحكم البند (أولا) من هذه المادة بتدريس الساعات النظرية
ضمن نصابه ويكمل ما تبقى منه بساعات عملية.
ثالثا – يكون نصاب عضو الهيئة التدريسية في الساعات التدريسية النظرية والعملية أسبوعيا وفق للحدود
الدنيا الآتية:-
أ – الأستاذ أو الأستاذ المشارك ( ٨) ساعات تدريسية.
ب- الأستاذ المساعد ( ١٠ ) ساعات تدريسية.
ج – المدرس ( ١٢ ) ساعات تدريسية.
د- المدرس المساعد ( ١٤ ) ساعات تدريسية.
رابعا – تخفض ساعتان من النصاب أسبوعيا من الحد الأدنى للساعات التدريسية المقررة لعضو الهيئة
التدريسية الذي يتجاوز عمره( ٥٠ ) سنة.
( المادة) ٢:
تحتسب الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية المتفرغ وفقا للأسس الآتية :-
أولا – يكون تفرغ عضو الهيئة التدريسية حسب الحاجة الحقيقية إليه بتوصية من مجلس الكلية أو المعهد أو
مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية ومصادقة الوزير أو من يخوله من رؤساء الجامعات أو رئيس
هيئة المعاهد الفنية.
ثانيًا – يكون الحد الأدنى للموضوعات النظرية التي يقوم بتدريسها عضو الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس مساعد
فما فوق موضوعا واحدا في اختصاصه الدقيق وثلاث مواضيع نظرية كحد أعلى للضرورة القصوى التي
يحددها مجلس الكلية أو المعهد باقتراح من رئيس القسم أو الفرع العلمي
ثالثًا- تستوفى الساعات النظرية أولا ثم يليها الساعات العملية.
رابعًا- يجوز أن يقتصر عمل عضو الهيئة التدريسية على التدريس أو الإشراف على الدراسات العليا.
خامسًا- يحسب تدريس كل ساعة بالدراسات العليا ساعتين نظريتين.
سادسًا- يحسب الإشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا بساعتين نظريتين في الأسبوع للماجستير وأربع
ساعات نظرية للدكتوراه في الأسبوع ويستمر احتساب ساعات الإشراف للتدريسيين أثناء العطلة الصيفية
باعتبارها محاضرات إضافية.
سابعا – يحسب تدريس كل ثلاث ساعات عملية بساعة نظرية لعضو الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس فما فوق
في حالة وجود المدرسين المساعدين في المختبر أما في حالة عدم توفر المدرس المساعد في المختبر
فيكون حضور عضو الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس مساعد فما فوق إلى المختبر وجوبيًا للفترة
المختبرية كاملة وتحتسب له عندئذ الساعات التي يقضيها فيه على أساس اعتبار كل ساعة عملية ساعة
نظرية.
ثامنا – يحتسب المشروع في الدراسة الجامعية الأولية ساعة نظرية واحدة في آن واحد لكل مشروع بينما
المشاريع التي يشرف عليها مقرر الهيئة التدريسية على خمسة تعادل ساعة نظرية.
( المادة ) ٣:
أولا – لا يزيد عدد رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في آن واحد على رسالتين.
ثانيا – لا يزيد عدد رسائل الماجستير التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في آن واحد على ثلاث
رسائل.
ثالثا – للضرورة القصوى بقرار من مجلس الكلية يجوز زيادة عدد الرسائل المنصوص عليها في البندين
(أولا) و (ثانيا) من هذه المادة إلى ثلاث رسائل للدكتوراه وأربع رسائل للماجستير ولا يزيد في أي حال من
الأحوال لكليهما في حالة الإشراف المشترك على خمس رسائل.
رابعا – لا يزيد عدد رسائل الدبلوم العالي المهني التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية على أربع
رسائل و للضرورة القصوى وبقرار من مجلس الجامعة يجوز زيادتها إلى خمس رسائل.
خامسا – لا يجوز الإشراف على أكثر من سبع رسائل منفردا أو مشتركا.
( المادة )٤ :
أولا – لرئيس الجامعة أو رئيس هيئة لمعاهد الفنية بناء على مقتضيات المصلحة العامة تكليف عضو الهيئة
التدريسية بواجبات تتعلق بمجمل النشاطات العلمية والتربوية والإدارية وإعفاؤه من جزء من ساعات نصابه
على أن لا يزيد على ثلثي نصابه المقرر.
ثانيا – لمجلس الكلية أو المعهد ، باقتراح من مجلس القسم إعفاء عضو الهيئة التدريسية من جزء من ساعات
نصابه على أن لا يزيد على ثلث نصابه المقرر في حالة تكليفه بواجبات تتعلق بتطوير العملية التعليمية
والتربوية والإدارية على أن يتم ذلك في بداية كل سنة دراسية أو فصل دراسي.
( المادة )٥ :
أولا- القسم أو الفرع وفي ضوء المؤشرات التي يضعها مجلس الجامعة أو مجلس الهيئة أن يحدد الساعات
الأزمة لقيام عضو الهيئة التدريسية بالواجبات المنصوص عليها في البنود ( ٤و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ )من
الفقرة ( ١) من المادة الثالثة من قانون الخدمة الجامعية داخل الجامعة أو الهيئة أو خارجها على أن لا يقل
عن عدد الساعات المتبقية من الدوام المقررة في القانون بعد استيفاء عضو الهيئة التدريسية لواجباته
المنصوص عليها في البنود المذكورة.
ثانيا – تحتسب ساعات العمل في المراكز او المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة بما لا يزيد
على ( ٨) ساعات أسبوعيا لغرض استيفاء الساعات المحددة.
ثالثا – تحدد الساعات المكتبية حسب الموضوعات ومجموع عدد الطلبة الذي يقوم عضو الهيئة التدريسية
بتدريسها في الدراسات الجامعية الأولية والعليا على ألا تتجاوز الساعات المكتبية ( ٨) ساعات أسبوعيا.
رابعا – تحتسب ساعات الإرشاد التربوي لمن يكلف بها من أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس الكلية أو
المعهد بما لا يتجاوز ( ٤) ساعات أسبوعيا.
خامسا – تحدد ساعات البحث العلمي لعضو الهيئة التدريسية بما لا يقل عن ( ٨) ساعات أسبوعيا.
سادسا – لا تحتسب الساعات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن نصاب أو محاضرات عضو الهيئة
التدريسية.
( المادة)٦:
يقوم من يتولى المهام الإدارية أو من يكلف بها من أعضاء الهيئة التدريسية المذكورين في هذه المادة
بتدريس الحد الادنى من الساعات الآتية:-
أولا – نصاب العميد ومساعد رئيس الجامعة ورئيس القسم في الجامعة التكنولوجية ساعتين أسبوعيا ومن
ضمنها موضوع نظري واحد.
ثانيا – نصاب رئيس القسم ومعاون العميد والمدراء ( ٤) ساعات أسبوعيا بضمنها موضوع نظري واحد .
( المادة )٧:
أولا – يكون عمل عضو الهيئة التدريسية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري
على النحو الآتي :-
أ – يكون عمل التدريسي ألسريري أساسا في المستشفى التعليمي أو في كلية طب الأسنان حيث تعتبر مستشفا
تعليمًا ويقوم بإلقاء محاضراته النظرية في الكلية وأداء واجباته الأخرى المناطة به حسب جدول تعلنه
إدارة المستشفى ورئاسة الفرع والعمادة ويعتبر التدريسي السريري متفرغا عند أداؤه عدد ساعات لا
تقل عن ( ٤٠ ) ساعة ولا تزيد عن ( ٤٥ ) ساعة.
ب – يكون مجموع الطلبة لغرض التدريب في الدروس السريرية والتطبيقية عشرة طلاب لكل تدريسي.
ج – تعتبر الساعات العملية والسريرية والتدريبية مساوية للساعات النظرية ما عدا المواضيع غير الطبية
فتكون كما هو متبع في الكليات الأخرى.
ثانيا – تحتسب ساعات عمل أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري
من غير الأطباء الذين يدرسون العلوم الطبية الأساسية فيها ساعة عملية واحدة بساعة نظرية واحدة إذا كان
معه في المختبر مدرس مساعد أو مساعد باحث فقط وتحتسب ثلاث ساعات عملية بساعة نظرية واحدة اذا
كان يعمل بمعيته في المختبر اكثر من مدرس مساعد او مساعد باحث.
ثالثا – يقوم التدريسي غير المتفرغ من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بتدريس الحد الأدنى من الساعات
المكلف بها عضو الخدمة الجامعية المتفرغ المماثل له في المرتبة العلمية على أن يكون عمله
الأسبوعي( ٣٥ ) ساعة يوزع حسب متطلبات الكلية وما زاد على ذلك يستوفي عنها الأجور المقررة لها.
( المادة ) ٨:
يقوم عضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ بتدريس النصاب المقرر لمرتبته العلمية على ان يكون عمله
الأسبوعي ( ٣٠ ) ساعة.
( المادة )٩ :
يكون هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المتفرغ جزئيا مماثل لهيكل عمل المتفرغ على أن لا تقل عدد
ساعات عمله عن ( ٣٥ ) ساعة أسبوعيًا.
: ( المادة ( ١٠
تعد جداول الدروس النظرية والعملية بصورة تؤمن الاستغلال الأمثل لمرافق الكلية أو المعهد من قاعات
المحاضرات والمختبرات والورش الفنية.
: ( المادة ( ١١
للوزير أو من يخوله أن يقرر تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية للعمل في مراكز البحث العلمي لإغراض البحث
العلمي.
: ( المادة ( ١٢
أولا- تعطى الأولوية في أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في تشكيل مجالس الفروع ومجالس كليات الطب وطب
الأسنان والصيدلة والتمريض.
ثانيا- تعطى الأولوية في الدورات العلمية للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان
والصيادلة والتمريض والطب البيطري.
ثالثا – يجوز لغير المتفرغ من موظفي الخدمة الجامعية ممارسة مهنته خارج دوامه الرسمي ويحتفظ بمرتبته
العلمية.
: ( المادة ( ١٣
تطبق أحكام المواد ( ١٠ ،٦ ، ٥، ٣ ، ٢ ، ١ ) من هذه التعليمات على المتفرغين من أعضاء الهيئة التدريسية
في كليات الطب وطب الأسنان من هذه التعليمات.
: ( المادة ( ١٤
تلغى تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المعممة بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم م خ
.١٩٩٢/٨/ ٤٥٠ في ٣١ /٩
المادة ( ١٥ ) : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبدالخالق عبدالغفور
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي
نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية
تعليمات
رقم ( ١٠٩ ) لسنة١٩٩٧
التعديل الأول لتعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية
رقم ( ٧٢ ) لسنة١٩٩٣
: ( المادة ( ١
يلغى البند(خامسا) من المادة( ٢) من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٩٣
ويحل محله ما يأتي :-
خامسا –
١- تحتسب أجور تدريس كل ساعة بالدراسات العليا ساعتين نظريتين.
٢- تحتسب أجور تدريس كل ساعة بالدراسات العليا لطلبة الدكتوراه في الرياضيات ثلاث أمثال الأجور المقررة
للمحاضرة وضعفا بالنسبة لطلبة الماجستير في الرياضيات.
ج- تحتسب أجور تدريس كل ساعة في احتساب الحاسبات ضعف الساعات المقررة للمحاضرة.
: ( المادة ( ٢
يكون نص البند (سادسا) من المادة( ٢) من التعليمات ( ١) كما يأتي :
٣- يحسب أجور الإشراف على رسالة كل طالب دكتوراه في الرياضيات ثلاث أمثال الأجور المقررة للمحاضرة،
وضعفها بالنسبة للإشراف على رسالة الماجستير في الرياضيات ،و يستمر احتساب ساعات الإشراف للتدريسيين
أثناء العطلة الصيفية باعتبارها محاضرات إضافية.
: ( المادة ( ٣
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبدالخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
٢٥١
٢٠٠١/١٢/ نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية العدد٣٩١١في٣١
تعليمات
رقم ( ١٤٢ ) لسنة٢٠٠١
التعديل الثاني لتعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية
رقم ( ٧٢ ) لسنة١٩٩٣
: ( المادة ( ١
يلغى نص كل من البندين (سابعا) و(ثامنا) من المادة ( ٢) من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم
٧٢ ) لسنة ١٩٩٣ ويحل محلها ما يأتي : )
سابعا–يحسب تدريس كل ساعة عملية أو تطبيقية أو ميدانية أو تدريسية أو مناقشة ساعة واحدة.
ثامنا–يحسب الإشراف على كل مشروع من مشاريع بحث التخرج في الدراسة الجامعية الأولية ساعتين نظريتين
على أن لا يزيد عدد المشاريع على ( ٤) أربعة.
: ( المادة ( ٢
يضاف ما يلي الى مادة ( ٢ ) من التعليمات ويكون البند ( تاسعًا ) منها: –
تاسعًا – في حالة الاشراف المشترك تحسب ساعات الاشراف والمكافآت كاملة لكل مشرف .
: ( المادة ( ٣
يلغى نص كل من البندين ( أولا ) و (ثانيا ) من المادة ( ٤) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
أولا – لرئيس الجامعة بناء على مقتضيات المصلحة العامة تكليف عضو الهيئة التدريسية بواجبات تتعلق
بمجمل النشاطات العلمية والتربوية والإدارية وتحسب له ساعات إضافية بما لا يزيد على ثلثي النصاب
أسبوعيا.
ثانيا – لمجلس الكلية منح ساعات إضافية لا تزيد على نصف النصاب أسبوعيا لعضو الهيئة التدريسية في
حالة تكليفه بواجبات تتعلق بتطوير العملية التربوية أو التعليمية أو الإدارية على أن يتم ذلك في بداية كل
سنة دراسية أو فصل دراسي.
: ( المادة ( ٤
يضاف ما يلي إلى المادة ( ٤) من التعليمات ويكون البندين(ثالثا) و(رابعا) منها :
ثالثا– يخفض نصاب مقرر القسم ( ٤) أربع ساعات أسبوعيا.
رابعا- لمجلس الكلية تخفيض نصاب من يكلف بإعمال مقرر الدراسات العليا فيها بما لا يتجاوز( ٤) أربع
ساعات أسبوعيا.
٢٥٢
: ( المادة ( ٥
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (سادسا) من المادة( ٢) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
أ- يحسب الإشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا ساعتين نظريتين في الأسبوع للدبلوم العالي
وأربع ساعات نظرية في الأسبوع للماجستير و ست ساعات نظرية للدكتوراه في الأسبوع، على إن تحسب
ساعات الإشراف لإغراض الصرف على أساس ساعات الدراسات العليا.